تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢ - كتاب الاجتهاد والتقليد

فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول: بعدم جوازه (١).
مسألة ٣٥: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (٢) ولم يكن على وجه التقييد (٣) صح وإلا فمشكل (٤).
مسألة ٣٦: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (٥).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (٦).
____________________
فالبقاء متعين على الأشبه، والعدول يكون على الأحوط في صورة احتياط الأعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة.
١ - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لأن المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى.
٢ - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها.
٣ - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الإشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده.
ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالأمر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور.
٤ - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة.
٥ - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ.
٦ - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.
(٢٢)