تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (١) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (٢)، وإلا كان مخيرا بينهما.
مسألة ٣٩: إذا شك (٣) في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه (٤)، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز (٥) له البقاء إلى أن يتبين الحال (٦).
مسألة ٤٠: إذا علم أنه كان في عباداته (٧) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (٨) فإن علم (٩) بكيفيتها
____________________
١ - ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - معينا، لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية.
٢ - بل هو الأشبه.
٣ - أو ظن على وجه لا يعتد به.
٤ - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به.
٥ - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة.
٦ - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر.
٧ - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الأفعال والتروك.
٨ - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا.
٩ - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه
(٢٤)