تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥ - كتاب الاجتهاد والتقليد

وموافقتها للواقع (١) أو لفتوى المجتهد الذي يكون (٢) مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط (٣)، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
مسألة ٤١: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم (٤) أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى (٥) على الصحة.
____________________
التقليد لغيره، لكونه أعلم في العبادات.
١ - أي حسب نظره واجتهاده الذي حصله بعد ذلك.
٢ - مقلده، لأن المفروض أنه لم يقلد في خصوص العبادات، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة.
اللهم إلا أن يريد الماتن، تقليده في غير العبادات الأعلم فيه، وعدم تقليده في العبادات من الآخر الذي هو الأعلم فيها، فإنه يتعين التفكيك كما يأتي إن شاء الله تعالى.
٣ - لا يترك ولو كان منشأ جهالته بالمقدار الفائت، جهله بحياة من كان يجب عليه الرجوع إليه - فيحتمل التفصيل بين الصلاة وغيرها، وأنه في مثل الصوم يتعين الاتيان بالمقدار الذي يعلم معه بفراغ الذمة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام.
٤ - ولم يقم دليل يعتد به.
٥ - لا معنى للبناء على الصحة، بل لا شئ عليه.
هذا فيما إذا كان بصدد التقليد الصحيح ثم شك، وإلا فهو ليس بحكم غير المقلد الذي مر تفصيله، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
(٢٥)