تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٦ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٤٢: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه (١) جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص (٢).
مسألة ٤٣: من ليس أهلا للفتوى (٣) يحرم عليه الافتاء (٤) وكذا من ليس
____________________
١ - كان من الأول جامعا للشرائط، وهذا هو مقصود الماتن، وإلا فلو شك في بقاء جامعيته، فلا فحص عليه على الأشبه، هذا ولو كان مستندا في تقليده إلى البينة الفاقدة للعدالة بعد شهادتها.
٢ - بالقياس إلى الأعمال الآتية، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فبعد كونه مستندا إلى التقليد المذكور، فالأشبه كفاية احتمال صحة الأعمال السابقة، ولا يكون بالنسبة إليها كالجاهل غير المقلد.
ويحتمل كفاية تقليده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه، كشرطية الحياة، إلا أن ذلك في مورد لم يكن مرجع الفتوى، زعيم الاسلام ومقوما لسياسة الديانة.
٣ - أي يكون جاهلا بالأحكام، لا فاقدا لشرائط التقليد، فإنه تابع لنظره في ذلك، ولا دليل عندنا على حرمته في هذه الصورة، كما لا يجوز له التقليد للغير، ولا يتعين عليه الاحتياط.
والظاهر أن التقول بغير علم، محرم ولو صادف الواقع، في خصوص الأحكام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعية، كتعيين حدود عرفات ومنى وهكذا، وللمسألة تفصيل خارج عن المقام.
٤ - وليس من الافتاء اخباره عن علم زيد، وأعلمية عمرو، وعدم كونه ما في الكأس خمرا، ولو كان ذلك على تقدير محرما فهو من باب آخر غير باب التقول بغير العلم المعنون في " الوسائل " (١).

(١) وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي.
(٢٦)