تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٢ - الرابع: الميتة

مسألة ١: ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة (١)، كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط (٢) ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
مسألة ٢: لا مانع (٣) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (٤)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
بالمقصود.
____________________
ثم إنه لا يبعد استحباب الغسل من أبوال الخيل والحمير والبغال، والأحوط الأولى الغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه ولم تكن له النفس السائلة.
١ - بالنسبة إلى الباطن، وأما في الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب، ومنها شيشة الاحتقان.
٢ - لا معنى محصل له، وما أفاده من الفرق غير ظاهر، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات العفو في الموارد الخاصة، ومن الممكن دعوى أن ما يخرج مع الغائط يعد منه، لأنه ليس إلا مدفوع الانسان، ففي الأمثلة المزبورة ينعكس حكم المسألة على خلاف ما في المتن، كما لا يخفى.
٣ - وفي كفاية المنفعة المقصودة العقلائية النادرة الشخصية إشكال، بل المناط كونها ذات منفعة نوعية عرفية.
٤ - على الأحوط في العذرة، والأقوى جواز بيع الأبوال مطلقا مع رعاية
(٨٢)