تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٩ - الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة

مسألة ١: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (١)، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغلاة (٢) والخوارج والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية (٣) إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم (٤) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
____________________
هذا كله في صورة لم يكن مميزا يقبل منه الاسلام، وإلا فيندرج في عنوان " من لم يعترف " على الأشبه.
١ - أي المتولد عن الزنا، وقد أشير إلى أن الزنا لو كان من طرف الأم فالطهارة أظهر، فضلا عما إذا لم يكن من طرفها، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما مر - قوله تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (١) فأولاد المسلمين من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالأم، سواء كانت الأم زانية، أو غير زانية.
٢ - تلك الطوائف الخاصة المذكورة في التواريخ، وإلا فإطلاق الحكم محل منع جدا.
٣ - لا وجه للقيد المذكور، وأما التقييد بالالتزام بأحكام الاسلام فبلا وجه، بل كان الأولى أن يقول: " إذا لم ينكروا أحكام الاسلام الضرورية " حسب نظر الماتن على ما مر.
٤ - غير متين استثناؤه، لأن الكلام حول الأحكام الواقعية لا الظاهرية، وربما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فليراجع.

(١) المجادلة (٥٨): ٢.
(٩٩)