تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٧ - فصل: إذا صلى في النجس

مسألة ٥: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس (١) ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
مسألة ٦: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله (٢) من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله،
____________________
١ - لا يجوز للفقيه التصرف في تشخيص الموضوعات، بل عليه توضيح المدار والمناط، وقد عرفت أنه في مثل الأجسام غير المائعة لا بد من وجود رطوبة في تنجسها، ولا يتنجس إلا موضع الرطوبة.
وفي المائعات السوائل التي تشبه المياه المضافة، تتنجس - بمجرد الملاقاة - كلها.
والمدار بعد ذلك على وحدة المائع الملاقي، وقد مر في موارد الشك في الوحدة العرفية، ممنوعية النجاسة حتى في المياه القليلة، إلا على القول: بمنجسية المتنجس على الاطلاق.
٢ - هذا ينافي قوله بنجاسة المائعات، وقد مر في كلامه أن المدار على الجمود والميعان، لا الغلظة والرقة، خلافا لما في صحيح معاوية (١)، ووفاقا لما في صحيح

(١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: " أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، باب ٤٣، حديث ١.
(١١٧)