تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٣ - الثامن: الكافر

روحه إشكال (١)، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
مسألة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم (٢) بالطهارة، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني (٣)، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية، والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف (٤) في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته، عملا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل (٥) بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال
____________________
١ - قوي جدا.
٢ - ولو كان من الحيوان، ولم يكن من المذكورات الطاهرة، يكون المرجع دليل نجاسته على الأحوط، كما يأتي في كلامه.
٣ - قد مر الاحتياط.
٤ - مقصوده مفروضية كونه من المتخلف، فعندئذ يرجع إلى دليل النجاسة.
وأما لو تردد في أنه من المسفوح أو المتخلف، فالأحوط هو الاجتناب، لأن الدم الباطن نجس لو كان لدليله إطلاق، وعندئذ يجري الاستصحاب الوجودي، واستصحاب عدم ورود المطهر عليه، وهكذا لو احتمل إصابة الدم قبل أن يخرج المقدار المتعارف.
٥ - غير أصيل، وحيث أن الأمر دائر بين كون المرجع إطلاق دليل النجاسة - لاجمال المقيد - أو عدم ثبوت إطلاق له، يشكل جريان الاستصحاب الموضوعي مطلقا ولو لم يكن من قبيل ما مر وما ذكره هنا.
(٩٣)