تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٩ - فصل: في النية

الثاني مثلا أو العكس صح وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (١).
مسألة ٤: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني
____________________
والمعلق، فلا بد من التمييز، إلا أن في رمضان لا حاجة إليه، لسقوط الأمر الفعلي وبقاء الأمر المعلق، وأما في قضائه فلا بد من قصد التمييز، لأن الكل فعلي، وله نية قضاء اليوم الآخر قبل اليوم الأول وهكذا، ومع عدم قصد التميز لا يتمكن من الامتثال كما لا يخفى، وتفصيله في محلة.
نعم، في مثل الكفارة لا يجب إلا قصد عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة " ولا يتعدد الأمر النفسي حسب تعدد أيامه، بل صيام الأيام واجب عقلا لتحصيل عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة شهرين " مثلا، فلا معنى للزوم التمييز.
وهكذا في مثل قضاء الولي، فإن الواجب عليه هو عنوان " القضاء عن الولي " ولا يتعدد الأمر حسب تعدد القضاء حتى بالنسبة إلى الصيام والصلوات، كما حررناه في محله.
واحتمال كون القضاء عن نفسه أيضا مثله قوي جدا، وعند ذلك لا حاجة إلى التمييز أيضا، لأنه لا يتوجه إليه إلا أمر واحد، وفي المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشية.
١ - إذا كان قصده الاتيان بالمأمور به، فقصد الامساك عن الكل احتياطا، وإلا فالمسألة لا تخلو من إشكال.
(١٣٩)