تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦١

غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
مسألة ١٩: الأقوى إلحاق (١) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله)، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) (٢) بهم أيضا.
مسألة ٢٠: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد (٣)، أو موجها إلى من لا يفهم معناه
____________________
وأما الاشكال بامتناع حصول العمد، فهو مندفع بأن شبه العمد هنا كاف.
وربما يناقش في صدق الكذب عليهم في القضايا السالبة، فإنها ولو كانت كاذبة، إلا أنها لا تكون إلا سلب الربط، فلا استناد فيها إليه تعالى، ولكنه يندفع لصدق " النسبة " عرفا.
١ - قد عرفت أنه لا اعتبار إلا الكذبة على الله، وأما غيره فتكون الكذبة عليه مبطلة، باعتبار رجوعها إليه، وعرفت أن الرجوع لا يتحقق قهرا، بل لا بد من قصده.
نعم، في خصوص النسبة إليه تعالى في سائر التشريعات السماوية، وهكذا في النسبة إلى سائر الأنبياء - ولو أريد بها النسبة إليه تعالى - إشكال.
٢ - الأقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها في هذه المسألة.
٣ - ولكنه لو ألقى الخطاب وسجل في المسجل، ثم استمعه المستمعون، تشكل صحة صومه.
نعم، هذا في الاستماع الأول، وأما في الاستماع الآخر، أو كان التسجيل في الليل واستمعه المستمع نهارا، فالمفطرية ممنوعة ظاهرا.
(١٦١)