تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٠ - السادس والسابع: الكلب والخنزير

يحكم عليه (١) بالطهارة، حتى لو علم (٢) أنه من الانسان ولم يعلم (٣) أنه من كافر أو مسلم.
مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم (٤) أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة ١٩: يحرم (٥) بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
" الخامس " الدم من كل (٦) ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه،
____________________
١ - إلا في صورة تعارف وجود العظام من نجس العين.
٢ - أو قامت حجة أخرى غيره.
٣ - ولا يبعد كفاية السوق والأرض الاسلامية لالحاقه به، والكافرة لالحاقه به.
٤ - أو لم تقم حجة غير العلم عليه.
٥ - وضعا، وأما تكليفا فلا دليل عليه، إلا أن الأحوط ترك الانتفاع بالميتة، وربما يعد بيعها انتفاعا عرفا.
وأما مثل الترقيعات العصرية المنتهية إلى حياة العضو، فلا يبعد جوازها، وإن لم تنته إلى الحياة فمشكل جدا، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع.
٦ - غير واضح، فلا يترك الاحتياط.
(٩٠)