تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٧ - الأول والثاني: البول والغائط

مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين (١) تعين التيمم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك (٢)، وإن كان الأقوى العدم.
مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (٣) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما،
____________________
١ - في إطلاقه نظر، بل لا يبعد اختصاص الحكم بالمشتبهين بالنجس، فإنه حينئذ تكون الترابية أحوط، ولا يبعد تعينه فيما إذا لم يكن الماء كافيا للغسل بعد التوضي والصلاة.
ولا يبعد تعين الوضوء إذا تمكن من ذلك، بأن يتوضأ أولا بأحدهما ثم يصلي، ثم بعدها يغسل مواضع الوضوء بالماء الآخر، ويتوضأ به ثانيا، فيعيد لاختصاص النص (١) بالفرض الأول ظاهرا.
٢ - الظاهر تعينه فيما تتعين الترابية، كما نطق به النص.
٣ - قضية العلم الاجمالي بنجاسة الماء ونفس الإناء تنجيزها، لعدم إمكان خلو الإناء عن حكم من الأحكام الفعلية.
نعم، بناء على ما تقرر منا في محله: من جريان الأصول في نفس الأطراف إلا في مواضع خاصة، يجوز استعماله في مفروض المسألة.

(١) المراد بالنص رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم " الكافي ٣: ١٠ / ٦، وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب ٨، حديث ٢. ومثلها رواية عمار الساباطي المروية في التهذيب ١: ٢٤٨ / ٧١٢ ووسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب ٨، حديث ١٤.
(٧٧)