____________________
١ - لا يخلو عن غموض في الصغار، كما في المبان من الحي، ولكن الاحتياط لا يترك، ولو كانت مما لا تحله الحياة وانفصلت، ثم آمن وأسلم - بل فيما لا تحله الحياة مطلقا - يشكل الحكم، فجريان الاستصحاب محل منع.
٢ - بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدد الواجب ووحدة الإله، بالكافر في النجاسة.
٣ - في الألوهية لا في الذات، ولكن الأقرب إلحاقه بالكافر، كما مر آنفا.
٤ - في مورد تحمل الضروري للتشكيك عند أهله، يشكل الحكم بالنجاسة، وإلا فإنكاره طبعا يرجع إلى مقام الرسالة، كإنكار أصل المعاد، أو إنكار القرآن.
٥ - في مورد المناقشة في الضرورية يمنع الحكم بالنجاسة.
فبالجملة تارة: يناقش في وجوب الصلاة شرعا، مع اعترافه بضروريته عند المسلمين.
وأخرى: يناقش في كون نجاسة الكلب ضرورية.
وغير خفي: أن مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة، عدم صحة قوله: " بحيث يرجع ".
٦ - لا يعقل إنكاره القلبي مع الالتفات، فالمراد هو الانكار اللساني في هذه الصورة، وأما مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محل إشكال - بل منع - في
٢ - بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدد الواجب ووحدة الإله، بالكافر في النجاسة.
٣ - في الألوهية لا في الذات، ولكن الأقرب إلحاقه بالكافر، كما مر آنفا.
٤ - في مورد تحمل الضروري للتشكيك عند أهله، يشكل الحكم بالنجاسة، وإلا فإنكاره طبعا يرجع إلى مقام الرسالة، كإنكار أصل المعاد، أو إنكار القرآن.
٥ - في مورد المناقشة في الضرورية يمنع الحكم بالنجاسة.
فبالجملة تارة: يناقش في وجوب الصلاة شرعا، مع اعترافه بضروريته عند المسلمين.
وأخرى: يناقش في كون نجاسة الكلب ضرورية.
وغير خفي: أن مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة، عدم صحة قوله: " بحيث يرجع ".
٦ - لا يعقل إنكاره القلبي مع الالتفات، فالمراد هو الانكار اللساني في هذه الصورة، وأما مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محل إشكال - بل منع - في