تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٧ - العاشر: الفقاع

والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (١)، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية (٢) أو التوحيد (٣) أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات (٤) إلى كونه ضروريا (٥) بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري (٦) مطلقا،
____________________
١ - لا يخلو عن غموض في الصغار، كما في المبان من الحي، ولكن الاحتياط لا يترك، ولو كانت مما لا تحله الحياة وانفصلت، ثم آمن وأسلم - بل فيما لا تحله الحياة مطلقا - يشكل الحكم، فجريان الاستصحاب محل منع.
٢ - بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدد الواجب ووحدة الإله، بالكافر في النجاسة.
٣ - في الألوهية لا في الذات، ولكن الأقرب إلحاقه بالكافر، كما مر آنفا.
٤ - في مورد تحمل الضروري للتشكيك عند أهله، يشكل الحكم بالنجاسة، وإلا فإنكاره طبعا يرجع إلى مقام الرسالة، كإنكار أصل المعاد، أو إنكار القرآن.
٥ - في مورد المناقشة في الضرورية يمنع الحكم بالنجاسة.
فبالجملة تارة: يناقش في وجوب الصلاة شرعا، مع اعترافه بضروريته عند المسلمين.
وأخرى: يناقش في كون نجاسة الكلب ضرورية.
وغير خفي: أن مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة، عدم صحة قوله: " بحيث يرجع ".
٦ - لا يعقل إنكاره القلبي مع الالتفات، فالمراد هو الانكار اللساني في هذه الصورة، وأما مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محل إشكال - بل منع - في
(٩٧)