تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٥ - التاسع: الخمر

الاجتناب عنه (١)، والأولى (٢) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء (٣) إليه تنجس ويشكل (٤) معه الوضوء أو الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن خرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (٥) فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (٦) فهو طاهر.
" السادس والسابع ": الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما (٧) وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر، والعظم،
____________________
١ - بعدم بلعه، وترتيب آثار النجاسة عليه وعلى الفم، هذا فيما إذا كان الخارج دما أجنبيا.
ولو كانت يده متلوثة بدم الفم، فأدخلها في الجوف، فلا يبعد كونه بحكم الدم الداخل.
٢ - وأولى منه غسله كسائر المتنجسات.
٣ - إن عد من الباطن يمكن التوضؤ أو الغسل في الكثير والجاري وما بحكمهما، إن لم يستلزم الضرر.
٤ - لا تخلو العبارة عن الاغلاق، كما يظهر بأدنى توجه.
٥ - أو يلبسه شيئا مثل الألبسة الحديثة على الأقرب، والأحوط هو الجمع حينئذ بين الغسل والمسح.
٦ - لا حاجة إلى كونه غالبا، هذا وفي صورة سبق اليقين بكونه دما، لا يحكم بالطهارة.
٧ - ولو كانت غير متعارفة، كما لو كان لهما صوف ووبر على الأحوط.
(٩٥)