تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢

فالظاهر عدم البطلان (١) وإن كان الأحوط القضاء.
مسألة ٢١: إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فأشار نعم في مقام لا، ولا في مقام نعم بطل صومه (٢).
مسألة ٢٢: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه (٣)، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
مسألة ٢٣: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
مسألة ٢٤: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به، وإن أسنده (٤) إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار، بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه (٥) إلا على
____________________
١ - بشرط أن لا يقصد غير المخاطب.
٢ - بشرط أن يقصد في تصديقه النسبة الباطلة إلى الله تعالى.
٣ - بشرط أن يريد منه كذب مضمون الخبر، وأما لو أراد منه أن يعرف نفسه في الزمان المتأخر كاذبا، فلا تثبت مفطريته، وهكذا الأمر في الفرع الثاني.
٤ - لا تخلو العبارة من الاضطراب، والمقصود هو الاخبار أولا بالمضمون، ثم الاخبار: بأنه في كتاب كذا، أو بالعكس، وقد مر الحكم في ذيل المسألة الثامنة عشرة.
٥ - بل مع ظن صدقه، لأن المفروض عدم وجود الحجة في البين على صدق الخبر تعبدا.
(١٦٢)