تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٩ - فصل: الماء الجاري

مسألة ٧: إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (١)، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة (٢) لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
مسألة ٨: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق (٣) الوجدان مع السعة دون الضيق.
مسألة ٩: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس (٤) إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون بشرط أن يكون
____________________
١ - أي قبل استهلاك مجموع المتنجس، بأن صار مضافا ببعض المستهلك.
٢ - بأن يكون الاستهلاك علة الإضافة، فيكون هو وهي متحدين في الزمان، ومختلفين في الرتبة.
أو تكون الإضافة معلولة للأمر الآخر، فحينئذ يكون المستهلك فيه غير قابل للتطهير، والمستهلك غير قابل للتنجيس، فالمضاف الموجود لا يحكم عليه بالنجاسة، لانعدام موضوع النجس، ولكنه لو رجعت تلك الأجزاء لا تكون طاهرة، لعدم ملاقاتها مع المطهر المتمكن من إيراث الطهارة فيها.
٣ - لا يخفى ما فيه، فإن ما هو الموضوع في المسألة ما يراه العرف، وهو جزؤه المائي، فهو واجد للماء، ولكنه يتعذر عليه استعماله، والقول: بعدم جواز البدار هنا، لا ينافي القول: بجوازه في كتاب التيمم، لاختلاف الفرضين.
٤ - على الأحوط، ولا يبعد لحقوق بعض الأوصاف الأخر بالثلاثة في التنجس، وعلى هذا يظهر أن الحكم في فروع المسألة، مبني عندي على الاحتياط.
(٤٩)