تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٧ - فصل: المياه

فصل في المياه الماء إما مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج (١) بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد (٢) منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
مسألة ١: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس، وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (٣)، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل (٤)، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق (٥)، وإن كان متصلا بما في يده.
____________________
فصل في المياه ١ - وفي حكمه سائر المائعات، والأولى العدول عن هذا التقسيم.
٢ - لا تخلو العبارة عن الاشكال، ومثله التقسيم الثاني.
٣ - مشكل بل ممنوع، ولا يبعد عدم نجاسة جانب الملاقاة أيضا.
٤ - أو بالعكس مع دفع وقوة، بل في الجاري على السطح المستوي أيضا، بالنسبة إلى ما فوق موضع الملاقاة، خصوصا إذا كان بعيدا.
٥ - ولا ما في العمود المتصل بالنجس، إلا الجزء الملاقي.
(٤٧)