تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢ - فصل: الخلل الواقع في الصلاة

وإن كان الأحوط الاتمام (١) ثم الإعادة مع ضيق الوقت (٢) إن أمكن التطهير أو التبديل (٣) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن (٤) أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
____________________
وفي غير هذه الصورة، فالصحة ممنوعة بالنسبة إلى ما تنجس بالمني والبول، والإعادة تجب - على الأحوط - بالنسبة إلى غيرهما.
١ - بعد تحصيل شرط الصحة بالنسبة إلى المقدار الباقي.
٢ - الصحة ممنوعة، إلا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل، عدم تمكنه من درك ركعة، هذا في خصوص المني والبول.
وأما بالنسبة إلى غيرهما، فالأحوط مع عدم لزوم المنافي، الاتمام بعد التحصيل، ثم القضاء، ولو بقي أقل من ركعة يبادر إليه.
٣ - وأما نزع الزائد على المقدار الواجب للستر، فهو يجب على الأحوط.
ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم، يصلي عاريا في ضيق الوقت عن درك ركعة، والأحوط قضاؤها.
٤ - ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي.
(١٢٢)