تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٩

إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث (١) جنابة جديدة.
مسألة ١٧: لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر (٢).
مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل (٣)، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته (٤) فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء
____________________
١ - حدوث الجنابة الجديدة بالبقايا المستهلكة غير معلوم، ولو حدثت فمفطريتها محل إشكال جدا ولو كان الخروج ببوله وفعله، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
٢ - إذا كان المفطر هو الاستمناء العمدي مع الالتفات، فلا معنى لقصد المفطر، للزوم تعلق القصد بالقصد، وقد مر في أول المسألة: أنه فسر " الاستمناء " بإنزال المني متعمدا، وهذا التعبير ليس في مثل الأكل والشرب والجماع، فما هو المفطر نفس الاستمناء، وعندئذ يمكن أن يكون قصده مفطرا آخر كما لا يخفى، ومن هنا يظهر النظر في أشباهه.
٣ - على الأحوط فيما إذا كان الفعل مما لا يتعارف الانزال به، كالتكلم ونحوه، وقد مر.
٤ - لا خصوصية لها، بل المناط هو كون الفعل متعارفا في الانزال به، فإذا أنزل يبطل صومه، إلا إذا كان واثقا وآمنا من الانزال.
ومن هنا يظهر: أن من لا يعرف لنفسه العادة، ولكنه لا يكون آمنا، فلاعب فأنزل، يبطل صومه.
(١٥٩)