تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧

ومع عدم التميز يجب عليه (١) الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
مسألة ٣٥: إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل (٢) عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
مسألة ٣٨: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
____________________
أدخل رأسه فيه، لا يده ورجله.
اللهم إلا أن يقال: بانصراف الدليل إلى الأصيل.
١ - على الأحوط، ويحتمل البطلان بدخول أحدهما، بتوهم انصراف دليل " لا تنقض... " عن مورد يكون الحكم الواقعي منجزا، ولو كان شاكا، فالشك الذي هو ركن الاستصحاب، هو الشك غير المنجز في مورده الحكم مثلا.
هذا مع أن استصحاب الصحة التأهلية، محل بحث جريانه، واستصحاب عدم إيجاد المفطر يفيد صحة الصوم على الأصل المثبت، ومن هنا يظهر وجه الكلام في الفرع الآتي بحمد الله.
٢ - أي باعتقاد، وأما إذا كان اعتقاده من الخارج عن المتعارف، فالبطلان أحوط.
(١٦٧)