تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٧ - فصل: الماء المستعمل

مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (١)، وبالبينة، وبالعدل الواحد (٢) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (٣) وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
مسألة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (٤) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
____________________
١ - لا اعتبار بعلم الوسواسي، على الوجه المحرر في محله، ولازمه سقوط اخباره ولو كان عادلا، وقلنا: بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد.
٢ - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم.
والأشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الأحوط.
٣ - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره.
٤ - في صورة الاتكاء على الأصل والشهادة بمقتضى الأصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الأصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الأمر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.
(٦٧)