تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٦٨ - فصل: الماء المستعمل

مسألة ٨: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة (١) بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم (٢) والبينة (٣)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (٤)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات (٥)، بل وللأطفال (٦) أيضا،
____________________
ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الآتي.
١ - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والآخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والأزيد بلا معارض.
نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الأمر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الأربعة والخمسة.
٢ - على الوجه السابق.
٣ - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل.
٤ - لا إشكال فيه على الأشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين.
٥ - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا.
٦ - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام
(٦٨)