تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١١ - فصل: كيفية تنجس المتنجسات

أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (١).
مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا (٢) أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (٣)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
مسألة ١٤: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال (٤) كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه،
____________________
اختلاف تأريخ السبب، وقد مر في المسألة التاسعة ما يوجب التفصيل هنا وفي الفرع الآتي.
١ - غير معلوم، لعدم ثبوت إطلاق لحجية البينة على الاطلاق.
هذا مع أنه لو كان قول صاحب اليد، أو معاملته مع ما في يده معاملة النجس، مستندا إلى الأصل، تقدم عليه حتى بالنسبة إليه.
٢ - نعم لو اشتهر بالكذب فلا يثبت.
٣ - بل ممنوع، ولا يعتبر أزيد من الشعور والتمييز ولو لم يكن مراهقا.
٤ - نعم لو كان بصدد استعمال الماء الطاهر، ورأي من عمل ذي اليد طهارته فتوضأ، ففي بطلان الوضوء تأمل، ولا سيما إذا كان يحتمل اخباره بنجاسته بعد الوضوء.
(١١١)