تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٣ - فصل: كيفية تنجس المتنجسات

فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس (١) أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية (٢)، فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل، وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله
____________________
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ١ - يأتي تفصيله، فإن إطلاقه ممنوع.
٢ - لا حاجة إلى الاسراء ولا معنى له، وإلا يلزم أن تكون السراية زمانية، فيلزم أن تتنجس المائعات آنا فآنا، ففي الطرف الملاقي يتنجس فورا، وفي الطرف الآخر في الزمان المتأخر، فيكون ملاقيه طاهرا لو كان قبل السراية، ولا سيما في المائعات الغليظة، أو الماء القليل البعيد الأطراف.
ثم إنه تأتي كفاية الرطوبة وإن لم يكن ماء.
نعم، في صدقها بالنسبة إلى مطلق المائع تردد، فلو كان الملاقي متلطخا بالنفط أو الحديد المذاب، ففي تنجسه إشكال، ولو كان النفط يتنجس بلا رطوبة الملاقي، كما يكون البول والدم والمني، موجبة لتنجس ملاقيها وإن لم يكن رطبا، لصدق
(١١٣)