تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٠ - فصل: كيفية تنجس المتنجسات

مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر أنه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية (١) وعدم الحكم بالنجاسة.
مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة (٢) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون (٣) بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (٤) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة ١١: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع (٥) قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر: إنه نجس تساقطا (٦)، كما
____________________
١ - في صورة التعارض والتساقط، كما هو مقتضى اعتبار قول العدل الواحد والثقة، وفي صورة إخبار الأول حسب الاستصحاب، والآخر حسب الشهود، لا يبعد تقدم الثاني، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
٢ - لا خصوصية لها ولأمثالها، بل المدار على قول ذي اليد، بشرط كونه مأمونا غير معروف بالكذب، ولم يكن الظن على خلافه كما مر، ولم يحتمل كون نظره في نجاسة الأشياء، مخالفا لنظر المخبر له تقليدا أو اجتهادا.
٣ - أو الحيوان، بل ومن كان تحت يده لضعف ومرض، فإن كل ذلك يرجع إلى قول ذي اليد.
٤ - لا أساس لما أفاده إلا برجوعه إلى الذي ذكرناه، فلا خصوصية للعبد والجارية، بل ربما يتبع قول العبد بالنسبة إلى سيده.
٥ - مع رعاية الشروط المذكورة.
٦ - فيما هو مقصود الماتن، وربما يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر في صورة
(١١٠)