تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤ - كتاب الاجتهاد والتقليد

والأحوط (١) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مسألة ١٧: المراد من الأعلم من يكون أعرف (٢) بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة ١٨: الأحوط (٣) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
____________________
لفتوى من يتبع رأيه في عصر العمل، دون عصر العلم، فيندرج في مسألة الاجزاء، ضرورة أنه إذا كان بنظر ذاك المجتهد صحيحا، يكون مثل من قلده حكما، ويأتي حكم المسألة إن شاء الله تعالى.
١ - وجوبا بالنسبة إلى المقصر، لاحتمال كون العمل المطابق لرأي ذاك المجتهد منجزا عليه، ولا عذر له إلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد عذرا، وهو كذلك في الجملة.
٢ - المناط كون الرأي أقرب من الواقع، إما لأجل الجهات الموجودة فيه، أو لأجل انطباق المرجحات الخارجية، كموافقة الشهرة، وأعلم الأموات.
وبالجملة: الأفقهية والأعلمية والأخبرية الذاتية، غير كافية في مواقف تطرق الطرق العقلائية، ولا سيما مثل طريقية آراء المجتهدين الساقطة بمعارضة الأحياء والأموات.
٣ - بل لو كان رأي المفضول مطابقا للاحتياط، فالرجوع إلى الأفضل ممنوع جدا.
ولو كان مواقفا للشهرة، فكذلك على الأشبه.
(١٤)