تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (١) بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط (٢) تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، على قول وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ (٣) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
____________________
فيهم الخبراء طبعا.
ولو كان منشأ الشبهة بعد الشياع الوسواس والشيطنة، فلا يعتبر أزيد من الشياع والاشتهار في مختلف البلدان.
وربما تكفي البلدة الكبيرة الواحدة - كالعواصم - عن سائر البلدان، وربما يكفي العلم وإن لم يكن من الشياع، كما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد.
١ - مع مراعاة ما مر في جانب المفضول، وهكذا في الفرع الآتي ونظائره، وقد مر أن التجزي في التقليد ربما يكون لازما.
٢ - تقديم الرأي المقرون بالمرجحات والمقربات إلى الواقع، على التفصيل الماضي.
٣ - إلا في مورد تكون فتواه جامعة للجهات المرجحة على فتوى المطلق، مثلا كانت فتوى المطلق نادرة، وفتوى المتجزي مشهورة وموافقة لأعلم الأموات.
بل يتعين الرجوع إلى المتجزي الأعلم - في مورد اجتهاده - من المطلق المفضول في موارد تجزيه.
(١٦)