تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٦ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (١) وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين (٢)، وإن لم يمكن يجوز (٣) الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من
____________________
الوثوق الشخصي والاطمئنان.
نعم، إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين، مما يورث العلم العادي نوعا ولو كان معارضا بالآخر، فلا يبعد اعتباره وعدم سقوطه، إلا أن الأحوط ما مر.
١ - في صورة تقليده للأعلم مع عدم علمه بحكم المسألة حسب نظره، وإلا فله الأخذ بالاحتياط كما مر.
٢ - فيما إذا كان مقلدا، واحتمل مخالفة نظره لما هو الأحوط بالنسبة إلى سائر الآراء، فله وجه.
٣ - شرطية الأعلمية كشرطية العدالة وغيرها.
وعلى كل تقدير: ما في هذه الفروض خال عن التحصيل، والحكم عندنا في صورة تمكنه من الاحتياط هو ذلك، وإلا فيكون كالمبتلي بالمحذورين، والاحتياط هو الأخذ بجانب المظنون، لكونه القدر المتيقن.
نعم، ربما يستند الظن إلى الأوثق الأعلم الميت، وربما إلى الحي غير الأعلم، أو إلى الشهرة، وقد مر جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان رأيه موافقا لإحدى المرجحات المذكورة، كما مر جواز التفكيك في مرحلة التقليد بالنسبة إلى المسائل، بأن يقلد في بعض، ويحتاط في الآخر، أو يقلد الآخر، مع مراعاة الشروط المزبورة.
(٣٦)