تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤ - فصل: في النية

العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله (١) ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (٢) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (٣) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر (٤) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد.
____________________
١ - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا.
٢ - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (١)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
٣ - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
٤ - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.

(١) أنظر باب ١٣ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.
(١٣٤)