تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥ - فصل: في النية

يمكن تجديدها (١) فيه على الأقوى.
مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم (٢) قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (٣) إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال (٤) على الأحوط.
مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
مسألة ١٥: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم،
____________________
نعم، الأحوط الأولى تعين الصوم في العصر، وعدم إجزاء النية بعد العصر.
١ - لا معنى لهذه العبارة في مفروض المسألة، كما لا يخفى.
٢ - الذي كان نواه، وأما نية الصوم الآخر فتكون من العدول عن الصوم إلى الصوم الآخر، ومقتضى إطلاق فتواهم ودليلهم جوازه، مع أن الالتزام بذلك مشكل جدا، وكل ذلك لأجل أن التخيير بدوي، ولزوم الاستمرار على ما نوى، شرط مرتكز عليه عرفا.
٣ - القوة ممنوعة في صورة جواز نية الافطار، كالصوم غير المعين، أو تخيل الجواز، وأما فيما لا يجوز العدول وقصد الافطار، فلا يصح على الأصح.
٤ - أو بعد الزوال بالنسبة إلى الصوم المندوب.
إن كانت النية باقية على الشأنية والمغروسية، فلا معنى لتجديدها استحبابا، فضلا عن الوجوب.
(١٤٥)