تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤ - فصل: في النية

طلوع الفجر (١) الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم (٢) الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها (٣) اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (٤) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم (٥) على العدم، وأما في المندوب فيمتد (٦) إلى أن يبقى من الغروب زمان
____________________
١ - على الأحوط في موارد العزيمة، وأما في موارد الرخصة - كصوم الصبي والشيخ والشيخة - فلا دليل عليه.
٢ - لا وجه لاختصاص التوسعة بالليل، فيجوز التقديم من النهار السابق، فلو نوى ونام قبل الليل إلى الليل الآتي، صح على الأظهر.
هذا مع بقاء النية، فلو قدمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي.
٣ - بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم، كالحائض، والمسافر، والمريض.
وأما بالنسبة إليهم، فربما يشكل الأمر حسب النصوص، وإن كان مقتضى القواعد كفايته.
٤ - في قضاء صوم رمضان، وأما سائر الصيام الواجب فالأحوط الأولى عدم الامتداد.
٥ - أو عدم الالتفات رأسا.
٦ - إلى أن يتمكن من أن يقترن إمساكه بها، ولا يعتبر سبقها عليه زمانا، فكما يجوز له الافطار في الآن الآخر، كذلك الأمر هنا.
(١٤٤)