تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦ - الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)

مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
" الثالث ": الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا (١) كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة (٢)، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك (٣)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (٤) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل (٥) وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة ٨: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (٦).
مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا.
مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
____________________
١ - بمعنى أن صوم الصغير أيضا يبطل، كما أن صوم الكبير يبطل.
٢ - لا يبعد البطلان ولو لم يجب الغسل، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
٣ - المسألة مشكلة، واحتمال البطلان بصدق " الدخول " مطلقا قوي.
٤ - غير معلوم.
٥ - لا يترك الاحتياط مع الالتفات إلى المفطرية، لما مر.
٦ - ولو قصد، فالبطلان على الأحوط.
(١٥٦)