تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٤٧: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط (١) تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر.
مسألة ٤٨: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (٢) إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.
مسألة ٤٩: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له (٣) أن يبني على أحد الطرفين، بقصد (٤) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته،
____________________
١ - الأشبه تعين التبعيض والتفكيك على الاطلاق مع احتمال المخالفة، فضلا عن صورة العلم الاجمالي بها.
هذا مع مراعاة ما مر من المرجحات الخارجية الموجبة لتعين المفضول، كموافقة نظره لأعلم الأموات، أو الشهرة.
٢ - إذا كان يترتب عليه الفساد ولو احتمالا، وأما إذا نقل إباحة شئ وهو مستحب، أو كان يعلم بأنه لا يعمل بالفتوى المنقولة، فلا وجوب، ولا سيما إذا كان معذورا في خطئه، وهكذا في الفرع الآتي.
٣ - الأشبه - ولعله الأحوط - إبطال صلاته المشكوكة صحتها والاستئناف، وقد مر حكم لزوم الاطلاع على المسائل في المسألة السابعة والعشرين.
وفي صورة ضيق الوقت والتمكن من الاحتياط مطلقا أو نسبيا، يتعين عليه، ولا بد من المراجعة إلى من يتبع رأيه بعد الفراغ إذا قلده، كما لا يخفى.
٤ - لا خصوصية له بعد إمكان تمشي قصد القربة وإن لم يكن يقلد أحدا.
(٢٩)