تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٠ - كتاب الاجتهاد والتقليد

فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (١) لا يجب عليه الإعادة.
مسألة ٥٠: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم (٢) أن يحتاط في أعماله (٣).
مسألة ٥١: المأذون (٤) والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
____________________
١ - أو الاحتياط اللازم عليه، أو اجتهاده.
٢ - لا محل للترديد بعد تعين الرجوع إلى الأعلم - ولو احتياطا وجوبيا - مع احتمال الأعلم بينهم، كما هي العادة، بل هو المفروض.
٣ - الاحتياط الواجب عليه، هو الاحتياط النسبي بين أقوال الموجودين، المحتمل وجوده الأعلم بينهم، أو يعلم بوجوده.
ولو كان أحدهم المعين مجتهدا غير أعلم، وفيه من المرجحات المعينة، يجوز له الأخذ به وتقليده.
٤ - الأشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن، وليسا هما من شؤونه، كما ليس له الإذن في الافطار يوم العيد، بل شأنه الحكم مثلا.
نعم، له الإذن في الانتفاع من الأوقاف مثلا، وأما ما هو شأنه فهو جعل المتولي والقيم، كما في سائر الحكومات العرفية، وحكم ذلك حكم الحكم، في عدم البطلان بالموت على الأظهر، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى، وعلى كل حال، لا يترك الاحتياط.
(٣٠)