تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٢ - كتاب الاجتهاد والتقليد

نعم فيما سيأتي (١) يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.
____________________
وإن لم يكن بتقصير منه، فإيجاب العدول لا ينافي معذرية التقليد الأول، بالنسبة إلى مخالفته للواقع، وترك الإعادة والقضاء، وترك ترتيب الآثار حسب نظر المجتهد الثاني.
وهذا نظير ما لو فرض تساوي المجتهدين عند أنفسهما، مع علم أحدهما ببطلان فتوى الآخر، فإنه لا يمنع عن الافتاء بالتخيير بالنسبة إلى العامي من غير أن يستثني موردا من الموارد على الاطلاق.
وقياس ما نحن فيه بمسألة الاجزاء من الاشتباه، فإن مسألة الاجزاء مربوطة بتبدل رأي المجتهد الحي والمقلد، وهذه المسألة مربوطة بحدود حجية رأي المجتهد الأول ومعذريته عنده، من غير نظر إلى الواقع والأحكام، ويطلب من محله التفصيل التام.
١ - أي في مورد تعين العدول بالنسبة إلى الأعمال الآتية غير المرتبة على الأعمال اللاحقة، وإلا ففي مثل القضاء وغيره تكون معذرية الفتوى الأولى عذرا بالقياس إلى ترك القضاء حسب نظر المجتهد الثاني، وهكذا في الوضعيات المترتبة على الأسباب المعذر عنها بالقياس إلى سببيتها حسب نظر المجتهد الأول.
(٣٢)