تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٣ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٥٤: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد، أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل (١) بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار (٢) الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
____________________
١ - على الخصوصية المعينة له، بشرط كونها مباحة طبق تقليده.
ولو لم يعين الخصوصية، فالمنصرف إليه هو رعاية تقليد الموكل أيضا، فلو أوكل إليه عقدا فارسيا بالتصريح أو الانصراف، فعليه ذلك ولو كان باطلا عنده بالتقليد أو الاجتهاد.
وتوهم: أنه لا يتمكن من الإدارة الجدية، ممنوع محرر في محله.
ولو لم تكن هناك قرينة على الخصوصية، وكانت الجهالة فيما أوكل إليه، غير مضرة بصحة الوكالة، فإن تمكن من الاحتياط فهو المتعين، وإلا ففي المسألة تفصيل وصور لا يسعها المقام، لاختلاف موارد الوكالة من كونها من الأمور المباحة أو المندوبة أو المكروهة، أو كونها من الأمور الالزامية المنجزة على الموكل، ولاختلاف نظر الوكيل بين صورتي القطع بفساد الأمر المنجز على الموكل حسب تقليده واجتهاده، وصورة قيام الحجة عنده على خلاف الحجة الناهضة عند الموكل، ومما ذكرنا يظهر حال الوصي.
٢ - الاستيجار على مطلق العبادات بل والمقربات، باطل عندنا.
نعم، يجوز أن يستنيب فيها، وهو يسمى عندنا ب‍ " عقد النيابة " وهو غير عقد الوكالة والإجارة، فلو أوصى ليستنيب، فالأمر بالنسبة إلى نفس الاستنابة كما مر في الوكيل والوصي، وأما النائب فعليه أن يأتي بما استنيب له ولو كان باطلا عنده،
(٣٣)