تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥١٩
الفصل العاشر
في الواجب الكفائي
لا إشكال في تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي ، فربّما يقال بعدم الفرق في المكلّف ـ بالكسر والفتح ـ وإنّما الفرق في المكلّف به ; فمتعلّق الثاني هو نفس الطبيعة ، كما أنّ متعلّق العيني مقيّـد بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص[ ١ ] ، كما أنّ بعضهم أرجع ذلك الفرق المزبور إلى جانب المكلّف ـ بالفتح ـ فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً وفي الكفائي صرف وجود المكلّف[ ٢ ] .
والتحقيق : أنّ الواجب الكفائي يتصوّر على وجوه ; لأ نّه إمّا لا يمكن أن يوجد إلاّ مرّة واحدة ـ كقتل سابّ النبي(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ـ أو يمكن ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون المطلوب فرداً من الطبيعة ; بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضاً أو لا مبغوضاً ولا مطلوباً ، و إمّا يكون صرف وجودها .
فنقول : إنّه لا يمكن أن يكون المكلّف كلّ الآحاد في جميع الصور :
أ مّا الاُولى فظاهر ; لعدم إمكان بعثهم عرضاً إلى ما لا يتكرّر .
وأ مّا الثانية والثالثة فهما وإن أمكن انبعاث الجميع إلاّ أ نّه مع مبغوضية ما عدا
[١] نهاية الاُصول : ٢٢٩ .
[٢] أجود التقريرات ١ : ١٨٧ .