تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٩٠
الواجب الأصلي والتبعي
الظاهر : أنّ التقسيمات الواقعة في كلمات القوم في هذا الباب كلّها أو جلّها راجعة إلى مقام الإثبات والدلالة ، فيقال : الواجب إن فهم وجوبه بخطاب مستقلّ فأصلي وإلاّ فتبعي[ ١ ] ، وهذا تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات ، وإن لم يترتّب عليه أثر مرغوب .
ويظهر من المحقّق الخراساني : كون التقسيم بحسب مقام الثبوت ; حيث أفاد : أنّ الشيء تارة يكون متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ ; للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه فيطلبه ـ كان طلبه نفسياً أو غيرياً ـ واُخرى يكون متعلّقاً لها تبعاً لإرادة غيره ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته . ثمّ قال : لا شبهة في اتّصاف النفسي بالأصالة ; لأنّ ما فيه المصلحة النفسية يتعلّق به الطلب مستقلاًّ[ ٢ ] ، انتهى .
وفيه : أنّ الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي فهو في قبال الإجمال والارتكاز ، لاعدم الاستقلال بمعنى التبعية ، فيكون الواجب النفسي أيضاً تارة مستقلاّ واُخرى غير مستقلّ ، مع أ نّه لا شبهة أنّ إرادته أصلية لا تبعية .
وإن كان الاستقلال في النفسي بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلاّ ; سواء التفت إليه تفصيلا أولا .
ووجّه بعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة : كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلي ; بأنّ للواجب بالنسبة إلى المقدّمات جهتين : إحداهما العلّية الغائية ;
[١] قوانين الاُصول ١ : ١٠٠ / السطر الأوّل ، الفصول الغروية : ٨٢ / السطر٧ .
[٢] كفاية الاُصول : ١٥٢ ـ ١٥٣ .