تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٧١
وكيف كان : فقد اُورد على كونها قيداً للواجب اُمور نذكر مهمّاتها :
منها : لزوم الدور ; لأنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة ، ولو قلنا بقيدية الإيصال يتوقّف وجودها على وجود صاحبها[ ١ ] .
وفيه : أنّ الموقوف غير الموقوف عليه ; لأنّ وجود ذي المقدّمة موقوف على ذات المقدّمة لا بقيد الإيصال ، واتّصافها بالموصلية متوقّف على وجود ذي المقدّمة .وإن شئت قلت : إنّ متعلّق الوجوب أخصّ من الموقوف عليه ، ولاتكون المقدّمة بقيد الإيصال موقوفاً عليها ; وإن كانت بقيده واجبة .
ومنه يظهر النظر في كلام شيخنا العلاّمة حيث قال : إنّ الوجوب ليس إلاّ لملاك التوقّف ، فيكون اعتبار قيد الإيصال في متعلّق الوجوب لملاك التوقّف ، فيدور[ ٢ ] .
والجواب : أنّ مناط الوجوب ليس التوقّف على مسلكه ، بل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فمتعلّقه أخصّ من التوقّف . بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقّف تنافي ما اختاره في باب وجوب المقدّمة من كون الواجب هو المقدّمة في لحاظ الإيصال[ ٣ ] .
وربّما يقرّر الدور بأ نّه يلزم أن يكون الواجب النفسي مقدّمة لمقدّمته واجباً بوجوب ناش من وجوبها ، وهو يستلزم الدور ; لأنّ وجوب المقدّمة ناش من وجوب ذيها ، فلو ترشّح وجوب ذي المقدّمة من وجوبها لزم الدور[ ٤ ] .
[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ : ٢٩٠ .
[٢] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : ١١٦ ـ ١١٨ .
[٣] نفس المصدر : ١١٩ .
[٤] أجود التقريرات ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .