تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٢٩
لايمكن تعلّقها بأمر استقبالي ، وإلاّ يلزم تفكيك العلّة التامّة عن معلولها ; أعني انبعاث القوّة العاملة المنبثّة في العضلات .
وأ مّا الشوق المتعلّق بالمقدّمات بما هي مقدّمات فإنّما يحصل من الشوق إلى ذيها ، لكنّه فيها يحصل إلى حدّ الباعثية ; لعدم المزاحمة ، دون ذي المقدّمة ، فإنّه فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع .
وأ مّا الإرادة التشريعية فإنّ الشوق المتعلّق بفعل الغير إذا بلغ مبلغاً ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلي كان إرادة تشريعية .
ومن الواضح : أنّ جعل الداعي ليس ما يوجب الدعوة على أيّ حال ، بل جعل ما يمكن أن يكون داعياً عند انقياده ، وعليه لايعقل البعث نحو أمر استقبالي ; إذ لو فرض حصول جميع مقدّماته وانقياد المكلّف لأمر المولى لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ، فليس ما سمّيناه بعثاً في الحقيقة بعثاً ; ولو إمكاناً[ ١ ] ، انتهى ملخّصاً .
وفيه أ مّا أوّلا : فإنّ مبدئية الشوق للإرادة ليست دائمية ـ وإن كانت غالبية ـ وقد فصّلنا القول وأوضحنا حاله في «رسالة الطلب والإرادة»[ ٢ ] ، ونزيد هنا بياناً ; وهو أ نّك ترى بعين الوجدان أنّ الشخص ربّما يريد أمراً لأجل التخويف والإيعاد الذي يجرّه إليه بلا شوق منه إلى العمل ، وقد يشرب الدواء البشيع لتشخيص صلاح فيه مع الانزجار الشديد ، وربّما يترك شرب الماء البارد مع شدّة عطشه ; تسليماً لحكم العقل بأ نّه مضرّ عند العرق أو لمرض الاستسقاء .
[١] نهاية الدراية ٢ : ٧٣ .
[٢] الطلب والإرادة ، الإمام الخميني(قدس سره) : ٢٢ ـ ٢٣ .