تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٤١
وحيث إنّ زنة الفاعل وضعت نوعياً لاتّصاف خاصّ ، مـن غير نظر إلى الموادّ وخصوصيات المصاديق بطل القول بخروج الناطق والممكن ومـا أشبههما ممّا ليس لـه معنون بـاق بعد انقضاء المبدأ عنه ; إذ قـد عرفت أنّ النزاع عنون بعنوان عامّ ، وهو كافل لإدخالها تحته ، ولا يكون وضع الهيئات باعتبار الموادّ أو الموارد متكثّراً .
وأ مّا العناوين المنتزعة بعناية دخول أمر وجودي أو عدمي ، حقيقي أو اعتباري ممّا ليس من العناوين الاشتقاقية ، كالزوجية والرقية ; سواء كانت موضوعة وضعاً شخصياً أم نوعياً ، كهيئة الاسم المنسوب إلى شيء ، كالبغدادي والحمّامي ، فالظاهر دخولها في حريم البحث .
كلام فخر المحقّقين في الرضاع
كما يظهر من فخر المحقّقين(قدس سره)[ ١ ] والشهيد(رحمه الله)[ ٢ ] فيمن كان له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما ; حيث قال : لا إشكال في تحريم المرضعة الاُولى والصغيرة ، وأ مّا المرضعة الثانية ففي تحريمها إشكال ، اختار والدي المصنّف(قدس سره)[ ٣ ] وابن إدريس[ ٤ ] تحريمها ، فإنّه يصدق عليها أ نّها اُمّ زوجته ; لعدم اشتراط بقاء المبدأ في المشتقّ .
[١] إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢ .
[٢] مسالك الأفهام ٧ : ٢٦٩ .
[٣] قواعد الأحكام ٣ : ٢٥ .
[٤] السرائر ٢ : ٥٥٦ .