تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٠٢
موضوعة لنفس الأثر أو للمقيّد به ، أو للمقيّد بالملاكات ; سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثر إنّما يشار به إليه ، لا أ نّه الموضوع له .
وبذلك يظهر الخلل فيما أورده عليه بعض الأعاظم : من أنّ الملاكات إنّما تكون من باب الدواعي لا المسبّبات التوليدية ، وليست الصلاة بنفسها علّة تامّة لمعراج المؤمن ، بل تحتاج إلى مقدّمات اُخر ; من تصفية الملائكة وغيرها .
فحينئذ : لايصحّ التكليف بها لابنفسها ، ولا بأخذها قيداً لمتعلّق التكليف ; إذ يعتبر في المكلّف به كونه مقدوراً عليه بتمام قيوده ، وعليه لايصحّ أن تكون هي الجامع بين الأفراد أو كاشفاً عنه ; إذ الكاشف والمعرّف يعتبر فيه أن يكون ملازماً للمعرَّف بوجه[ ١ ] ، انتهى .
وأنت خبير : بأنّ الشيء إذا كان علّة لحصول أثر وحداني ، أو كان الأثر الوحداني قائماً به لابأس بوضع اللفظ لذات ذاك المؤثّر أو ما قام به الأثر ، ويمكن الإشارة إليهما بالأثر والملاك ، ويتعلّق التكليف بذاته من دون تقييده بالملاك والأثر .
هذا ، مضافاً إلى أ نّه لو فرضناه قيداً للمأمور به يمكن تحصيله ، ولايلزم منه التكليف بغير المقدور ; لما نعلم من تعقّب هذه الأركان بتصفية الملائكة وشبهها ، فلا مانع لنا من تحصيل هذا القيد أيضاً .
نعم ، الذي يرد على ما ذكر ـ من تصوير الجامع بالبيان المذكور ـ أ نّه
لوصحّ فإنّما يصحّ في الواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب ـ تبعاً لبرهانها الذي يعرفـه أهل الفنّ[ ٢ ] ـ لا في الواحد الاعتباري ، على أنّ أثر الصلاة
[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ : ٧٢ .
[٢] شرح الإشارات ٣ : ١٢٢ ـ ١٢٧ ، القبسات : ٣٥١ ـ ٣٧٢ ، الحكمة المتعالية ٢ : ٢٠٤ .