المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٤٣ - التقسيم الثالث تقسيمه إلى نفسي و غيري
من الأسباب الخاصة نعم ربّما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه لمفهومه كما يكون غيره.[ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّ الحقّ كما مرّ أنّ هيئة إفعل، ليست موضوعة للطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشايع طلباً و يكون من الصفات الخارجية التكوينية، لامتناع إنشاء الأمر التكويني، و لا لمفهوم الطلب الكلي ، بل موضوعة للمصاديق الإنشائية الاعتبارية التي تقوم مقام الإنشاء التكويني فقول المولى للعبد :«أُخرج» قائم مكان الإشارة إليه باليد للخروج. و مع أنّ الموضوع له أمر جزئي اعتباري فهو قابل للتقييد لما ذكرنا من أنّ الجزئي و إن لم تكن له سعة بالنسبة إلى الأفراد لكن له سعة بالنسبة إلى الحالات و يقال في المقام، إنّ الوضوء واجب سواء أوجبت الصلاة أم لا.
الثاني: ما نقله المحقّق العراقي وحاصله: إنّ المعاني الحرفية و إن كانت كلّية إلاّ أنّها ملحوظة بتبع لحاظ متعلّقاتها أعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية و ما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفول عنه عنملاحظته بخصوصه، وعليه فكيف يعقل توجّه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه و هذا خلف.[ ٢ ]
يلاحظ عليه: أنّ المعاني الحرفية و إن كانت مأخوذة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية، لكنّها ليست بمغفولة عنها بل قد عرفت أنّ المقاصد الأصلية تفهيم المعاني الحرفية في قولك: زيد على السطح. أو الماء في الإناء فكونها آلة غير كونها مغفولة عنها.
إلى هنا تبيّن إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة و لكن القوم تارة
[١] كفاية الأُصول:١/١٧٣.
[٢] بدايع الأفكار:١/٢٧٣.