المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٧٢ - المبـحث الرابع في التوصلي والتعبدي
الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة. و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطاعة، و الخروج به، عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأموربه، كالوجه و التمييز.[ ١ ]
توضيحه: وجود الفرق بين الشكّ في المقام و بين الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين، فانّ الشكّ في الثاني راجع إلى سعة دائرة المتعلّق و ضيقه، و بالنتيجة إلى سعة دائرة التكليف و ضيقه، فلقائل أن يتمسّك هنا بالبراءة العقلية. بحجّة أنّ العقاب على وجوب شيء لم يبيّن، قبيح بخلاف المقام فانّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في حصول الامتثال و سقوط الأمر الفعلي لاحتمال مدخليّة قصد الأمر في كيفيته وعدمه. فالعقل يستقلّ بلزوم الإتيان بالمشكوك لتحصيل البراءة اليقينية للاشتغال القطعي و لأجل ذلك نقول كلّما كان الشكّ راجعاً إلى الشكّ في دخالة شيء في كيفية الامتثال وعدمها، فالاشتغال هو المحكّم و ذلك لأنّ الاكتفاء بالقدر المعلوم و الصفح عن المشكوك يورث الشكّ في سقوط غرض المولى، الذي كشف أمر المولى عنه على وجه الإجمال.
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الفرق بين المقامين، مبني على تقسيم الأجزاء إلى ما يقع تحت دائرة الطلب، و ما يقع فوقها وعليه يكون سنخ المشكوك في المقام، غيره في الشكّ في الجزئية والشرطية و أمّا على القول المختار فإنّ الجميع من سنخ واحد، غاية الأمر أنّ سائر الأجزاء والشرائط تبيّـن على نحو واحد، و أمّا قصد الأمر فللمولى أن يجعله جزاءً أو شرطاً للمأمور به ، أو يذكره بنحو الجملة الخبرية أو بالأمر الثاني المتمّم للجعل الأوّل.
وثانياً: سلمنا ما ذكر من الفرق لكن اللازم هو تحصيل الغرض الذي قامت عليه الحجّة إمّا شرعاً أو عقلاً، و أمّا ما لم تقم عليه الحجّة فلا. فالغرض الذي يكشف عنه الأمر بالمركّب، يجب تحصيله، وأمّا الغرض الذي لا يكشف عنه الأمر
[١] كفاية الأُصول:١/١١٣ـ١١٤.