المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٠٩ - المبحث الثالث في دلالة مادة الأمر على الوجوب
١ـ التحذير من مخالفة أمر الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).[ ١ ]
٢ـ توبيخ إبليس ـ لعنه الله ـ على مخالفة أمره سبحانه، قال:( ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) .[ ٢ ]
٣ـ مدح الملائكة بأنّهم لا يعصون أمر الله سبحانه في قوله: (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ) .[ ٣ ]
٤ـ الإخبار عن أنّ الأمر بالسواك يلازم المشقّة، في قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك».[ ٤ ]
إلى غير ذلك من الآيات و الروايات التي تدلّ على أنّ مطلق الأمر يلازم الحذر، و صحّة التوبيخ، وأنّ مخالفته عصيان، والأمر بالشيء يلازم المشقة، أو السجن على المخالفة كما في قول امرأة العزيز: (وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرهُ لَيُسْجَنَنَّ).[ ٥ ]
إنّما الكلام في منشأ هذا التبادر، و أنّه هل هو مدلول لفظي وضعي لذاك اللفظ، أو مدلول إطلاقه أو أنّه يستفاد من دليل آخر.
وإن شئت قلت: أهو بدلالة اللفظ عليه بأن يكون اللفظ موضوعاً للوجوب؟ أو هو مقتضى الإطلاق وأنّ الطلب يساوق الوجوب، و غيره يحتاج إلى
[١] النور:٦٣.
[٢] الأعراف:١٢.
[٣] التحريم:٦.
[٤] وسائل الشيعة، كتاب الطهارة ، أبواب السواك، الباب ٣ ، الحديث ٤.
[٥] يوسف:٣٢.