المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٤٧ - المقدّمة التاسعة في الحقيقة الشرعية
أيّها الملك».[ ١ ]
كما يظهر ضعف ما أفاده المحقّق الخوئي ـدامظلّهـ حيث قال: «إنّ مجرّد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة. و ليس في المقام إلاّ التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز، ومن والواضح أنّه لا يدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات و القصص القرآنية التي كانت بالسريانية، كما في لغة عيسى، أو العبرانية، كما في لغة موسى، و من المعلوم أنّ تلك المعاني كانت تعبّر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية».[ ٢ ]
لأنّك قدعرفت أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خاطب العرب الجاهليين في عصر نزول القرآن بهذه الألفاظ و أراد تلك الحقائق من دون نصب قرينة حالية أو مقالية أمّا الأُولى، فلعدم صدور عمل من النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يمثل حقيقة الصلاة والزكاة عند تلاوة الآيات. وأمّا الثانية، فلعدم احتفاف الآيات بشيء من القرآئن. وقد عرفت أنّ لفظ «الصلاة» ورد في السور المكّية ٣٥ مرّة، و قد شرعت الصلاة في ليلة المعراج في العام العاشر من البعثة، وقد نزلت تلك السور أو أكثرها قبل المعراج.
وعلى ذلك فهذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني حقيقة عرفية.
والقول بأنّ الموجود في الشرائع السابقة يغاير الموجود في الشريعة الإسلامية مغايرة بالتباين كما يظهر من المحقّق النائيني حيث قال: «الألفاظ المستعملة في الشرائع السابقة لم يكن المراد منها هذه المعاني الشرعية»[ ٣ ]غير تام، لاعتراف القرآن بوحدة الحقيقة في موردي الحجّ والصيام، كما عرفت من الآيات السابقة،
[١] ابن هشام: السيرة النبوية:١/٣٣٨; المقريزي: امتاع الاسماع: ٢١; المجلسي: بحار الأنوار: ١٨/٤١٤.
[٢] المحقّق الخوئي: المحاضرات:١/ ١٣٨.
[٣] المحقق النائيني : أجود التقريرات: ١/ ٣٤.