بحوث قراءة النص الديني - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢
هذا، وقد نبّه الشيخ قدس سره أنّ عنوان الضرر والحرج يختلف عن بقيّة العناوين الثانويّة فيقدّمان مطلقاً بخلافها، وقد ذكرنا وجه التفرقة في الأُمور التي ذكرنا في حقيقة موضوع البحث، فلاحظ.
الثاني
ما ذهب إليه جملة من الأعلام من أنّ الإطلاق اللفظيّ للحكم الشرعيّ هو ضابطة مخالفة الشرط، وعدمه يزيل عنوان المخالفة، وبعبارة اخرى الإطلاق أو العموم اللفظيّ لحكم الشيء ولو بلحاظ الحالات الطارئة المختلفة وتارة لحكم الشيء من حيث هو، إمّا لأنّه لا إطلاق له، أو لدلالة الدليل على أنّ الحكم للشيء من حيث هو وفي حدّ نفسه أو مقيّد بعدم الطوارئ.
فعند الشكّ في عنوان المخالفة لا يصحّح الشرط عند فرض تعارضه مع عموم الوفاء بالشرط ومع عموم الحكم الأوّلي بل يكون عموم الوفاء موروداً.
الثالث
ما مال إليه المحقّق النراقيّ قدس سره لكنّه لم يستقرّ عليه، وهو إجراء مرجّحات التعارض بين إطلاق وعموم الحكم الأوّليّ وعموم الشروط فالراجح يقدّم، بخلاف ما إذا كان تنافي الشرط بما هو مع الكتاب فإنّ المخالفة صادقة مطلقاً حينئذ دون مخالفة الإلتزام للإلزاميّات.
الرابع
ما ذكره بعض من أنّ الضابطة ورود الحكم في الكتاب وعدمه.