شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٣٦٦ - ٦٩/ ١٢
١٠١٢- [وَ رَوَاهُ أَيْضاً بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُ]: [١] أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ الْجَعْفَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ [٢] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُدْنِيَكَ وَ لَا أُقْصِيَكَ، وَ أَنْ أُعَلِّمَكَ وَ أَنْ تَعِيَ [كَذَا] وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَعِيَ. قَالَ: وَ نَزَلَتْ وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ [٣]
[١]. وَ هَذَا الْحَدِيثُ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ وَ يُذْكَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ خُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ» الْآتِي قَبْلَ الرقم: (١٠٢١) وَ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ هَكَذَا، وَ لَعَلَّ تَقْدِيمَهُ مِنْ سَهْوِ الْكَاتِبِ.
[٢]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ: «حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ...».
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّوَابُ وَ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ مِنْ مَشَايِخِ التِّرْمِذِيِّ وَ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورِ فِي تَرْجَمَةِ بِشْرِ بْنِ آدَمَ الضَّرِيرِ، الْمُتَرْجَمِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج ٩ ص ١٥.
[٣]. وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ: (٩٣١) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج ٢ ص ٤٢٢ ط ٢ قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ- يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ الْحَرْثِ- أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانٍ، أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ الدَّوْرِيُّ، أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مِيثَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ.
وَ أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو الْقَاسِمِ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) لِعَلِيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُدْنِيَكَ وَ لَا أُقْصِيَكَ، وَ أَنْ أُعْلِمَكَ وَ تَعِيَ- وَ قَالَ الْوَاسِطِيُّ: وَ أَنْ تَعِيَ- وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَعِيَ. فَنَزَلَتْ- وَ قَالَ الْوَاسِطِيُّ: قَالَ:
وَ نَزَلَتْ (وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ).
وَ قَالَ أَيْضاً: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكِنَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْأَمِيرُ أَبُو الْهَيْجَاءِ فَارِسُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّبْهَانِيُّ ابْنُ الْبَلْخِيِّ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَرْغَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا الْخَرَائِطِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ [كَذَا] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) لِعَلِيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُدْنِيَكَ وَ لَا أُقْصِيَكَ، وَ أَنْ أُعَلِّمَكَ وَ أَنْ تَعِيَ، وَ إِنَّ حَقّاً عَلَي اللَّهِ أَنْ تَعِيَ وَ نَزَلَتْ: (وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) قَالَ: إِذَا عَقَلْتَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا يُعْرَفُ، وَ الْحَدِيثُ شَاذٌّ!!! وَ رَوَاهُ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ فِي أَوَاخِرِ مُسْنَدِ بُرَيْدَةَ مِنْ كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: ج ٢ ص ٣٠٨.
وَ رَوَاهُ عَنْهُ الْمُتَّقِي تَحْتَ الرقم: (٣٤١) مِنْ بَابِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ مِنْ كَنْزِ الْعُمَّالِ: ج ١٥، ص ٣١٩ ط ٢، أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ تَصْحِيفَ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ وَ غَفْلَتِهِ عَمَّا رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ عَلِيِّ بْنِ حَوْشَبٍ الْفَزَارِيِّ أَوْجَبَ أَنْ يَحْكُمَ بِشُذُوذِ الْحَدِيثِ وَ عَدَمِ عِرْفَانِ إِسْنَادِهِ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، وَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَ الْوَاحِدِيِّ وَ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ وَ ابْنِ عَسَاكِرَ وَ ابْنِ النَّجَّارِ.