شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٣١٨ - ٥٨/ ١٣- ١٢
٩٥٨- وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] عَبْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السُّدِّيِّ [فِي قَوْلِهِ تَعَالَى] إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ نَاجَاهُ- كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَصَرَفْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَكَلَّمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَشْرَ مَرَّاتٍ- كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُنَاجِيَهُ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ:
الْمُنَافِقُونَ: مَا يَأْلُو مَا يَنْجَشُ لِابْنِ عَمِّهِ قَالَ: فَنَسَخَتْهَا أَ أَشْفَقْتُمْ- أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَ آخِرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مَا أَحَدٌ عَمِلَ بِهَا قَبْلِي وَ لَا بَعْدِي [١]
[١]. وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً الْبَحْرَانِيُّ تَحْتَ الرقم: (١٠) مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنَ الْبُرْهَانِ: ج ٤ ص ٣٠٩ ط ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ.