شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٢٠ - ٤٣/ ٤٤- ٤١
٨٥٥- [وَ] رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ، مِنْهُمْ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَ رَفَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يُوسُفَ الْقَصَبَانِيُّ [حَدَّثَنِي] إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ قَالَ: بِعَلِيٍّ.
[١]. وَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّخْرُفِ مِنْ تَفْسِيرِ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ ص ١٥١، ط ١.
وَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ: ج ٣- الْوَرَقِ ١١١- قَالَ:
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ [قَالَ:] حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ.
فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ وَرَدَ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ وَ قَدْ رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِهِ: «مَا نَزَلَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ [أَخُو زِيَادِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزَّازُ] قَالَ: حَدَّثَنَا مُصَبِّحُ بْنُ هِلْقَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ:
عَنْ حُذَيْفَةَ [فِي قَوْلِهِ تَعَالَى]: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) قَالَ: بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَاهْيَارِ- كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ قَالَ:
[وَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ مُصَبِّحِ بْنِ الْهِلْقَامِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ:
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ [فِي] قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) يَعْنِي بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام).
ثُمَّ رَوَاهُ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ:
ثُمَّ إِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ (٥٥٩) وَ تَوَالِيهِ مِنْ ص ٤٠٤ مِنْ ج ١، مَا يَنْفَعُ هُنَا.
وَ قَدْ رَوَى مَا بِمَعْنَى الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْحَافِظُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ- عَلَى مَا رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي أَوَاخِرِ مُسْنَدِ عَلِيٍّ تَحْتَ الرقم: (٢٤٥٠) مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ج ٢ ص ١٩٦ قَالَ:
[وَ] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَذِهِ الْآيَةَ: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) قَالَ: قَدْ ذَهَبَ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ] وَ بَقِيتُ [أَنَا] نِقْمَتَهُ فِي عَدُوِّهِ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثٍ لَهُ فِي الْوَرَقِ ٥- أَ- الْمَوْجُودِ فِي الْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ قَالَ.
أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْكَاغَدِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُهَيْلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ:
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) أَنَّهُ قَالَ: فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ. فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ: أَوْ عَلِيٌّ. فَقَالَ: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
وَ رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ: (١١٧٧) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج ٣ ص ١٦٢، ط ٢، وَ لَفْظَ الْحَدِيثِ أَخَذْنَا مِنْهُ لِأَنَّ جُزْءَ ابْنِ الْغِطْرِيفِ لَمْ يَكُنْ بِمُتَنَاوَلِي حِينَ تَحْرِيرِ هَذَا الْمَقَامِ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْحَاكِمُ فِي الْحَدِيثِ: (٦٧) مِنْ بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ:
ج ٣ ص ١٢٦، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ:
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَالَ: فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ. فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: أَوْ عَلِيٌّ. قَالَ [النَّبِيُّ:] أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
أَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ بَعْدَهُ تَوْثِيقٌ وَ تَرْجَمَةٌ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ، وَ سَلَمَةُ وَ مُجَاهِدٌ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ مِنْ رِجَالِ صِحَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ.